عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

188

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وإذا تزوج وأراد الأب أن يطلق فأبت هي نظر ، فإن كان ما أرادت أحظى لها فلا قول للأب ، وإن كان قول الأب خيرا لها فله القضاء دونها ، وللأب أن يوصي بذلك فيقوم به وصيه ، فإن لم يوص فلا شيء لها هي من ذلك ، قال عنه يحيى : فإن طلق الأب قبل أن يمنعه السلطان جاز طلاقه . فإن طلق بعد المنع لم يلزم . ما يجب للمملكة بالشرط القضاء فيه وكيف إن لم تعلم ما نكح أو اتخذ ؟ وكيف إن كانت صغيرة . . . ومن شرط تمليكا إن غاب سنة هل لها أن تقضي بعدها ما أقام ؟ والتداعي في ذلك وكيف إن قدم الغائب مناكرا فأتى بحجة ؟ من كتاب محمد قال مالك : وما شرط للزوجة من التمليك فذلك بيدها من يوم عقد النكاح في البكر وغيرها ، بنى أو لم يبن ، ولها أن تأذن فيه دون أبيها في الخروج أو التزويج عليها أو التسرر . وإن تزوج عليها أو تسرر فأرادت أن تقضي بعد مدة ، فإن علمت فأقامات يوما أو أقل قدر ما يمكنها إلى / أن تشده على فراقها أو عتقها فتركت ذلك . فلا شيء بيدها ، والقول قولها إنها لم تعلم ، وإن بعد كثير السنين ، إلا أن تقوم بينة أنها علمت ثم لم تقض مكانها ، [ وقاله الليث ، وإن لم تعلم حتى ماتت المنكوحة أو فارقها فلها أن تطلق نفسها الآن ] وقاله أصبغ . ومن العتبية وروى أصبغ عن أشهب قال : ولو تزوج عليها في سفره ولم تعلم ، ثم علمت فلها أن تقضي ماتت الثانية أو فارقها أو بقيت قاله ابن القاسم . [ 5 / 188 ]